القسم 214 (ب) هو جزء من قانون الهجرة والجنسية ينص على ما يلي:
يعتبر كل شخص أجنبي بمثابة مهاجر حتى يثبت أنه حاصل على حالة تأشيرة لغير المهاجرين إلى الحد الذي يرضي المسؤول القنصلي في وقت التقدم للقبول.
ويواجه المسؤولين القنصليين مهمة صعبة، حيث يتعين عليهم اتخاذ قرار في وقت قصير جدًا إذا كان شخص ما مؤهلاً للحصول على تأشيرة مؤقتة. ويتم اتخاذ قرار في معظم الحالات بعد مقابلة قصيرة ومراجعة أي دليل بالروابط يقدمه مقدم طلب. وللتأهل للحصول على تأشيرة زيارة أو دراسة، يجب أن يلبي أي مقدم طلب متطلبات الأقسام 101 (أ) أو (15) (ب) أو (و) على التوالي من قانون الهجرة والجنسية. وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى رفض التأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية القسم 214 (ب). السبب الأكثر تكررًا لمثل هذا الرفض يتعلق بالمتطلب الخاص بأن الزائر أو الطالب المحتمل يمتلك سكنًا بالخارج ليس لديه نية في التخلي عنه. ويثبت مقدمو الطلبات وجود مثل هذا السكن من خلال إظهار أنهم لديهم روابط خارج البلاد تدفعهم لمغادرة الولايات المتحدة عند انتهاء فترة إقامتهم المؤقتة. يضع القانون عبء إثبات هذا على مقدم الطلب.
0 تعليقات